قوله ( وإن : لم يصح ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المستوعب ، والكافي ، وشرح أقر لبهيمة ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يصح ، كقولهم بسببها . ويكون لمالكها . فيعتبر تصديقه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول : هذا الذي ذكره في ضمن مسألة الحمل . [ ص: 146 ] وقال القاضي الأزجي : يصح لها مع ذكر السبب . لاختلاف الأسباب . فائدتان إحداهما
لو " صح . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والشرح : لو قال " علي كذا بسبب هذه البهيمة " لم يكن إقرارا . لأنه لم يذكر لمن هي . ومن قال " علي كذا بسبب البهيمة : ذكر المقر له . وإن قال " لمالكها ، أو لزيد علي بسببها ألف " صح الإقرار . فإن قال " بسبب حمل هذه البهيمة " لم يصح . إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل . شرط صحة الإقرار
الثانية لو ، وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح . وإن أطلق : فوجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي . أقر لمسجد أو مقبرة ، أو طريق ونحوه قلت : الصواب الصحة . ويكون لمصالحها . واختاره ابن حامد . وقال التميمي : لا يصح . وقدمه في شرحه . ابن رزين