[ ص: 145 ] فائدتان . إحداهما
قوله ( وإن : صح . وكان لمالكه ) . قال أقر لعبد غيره بمال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية ، بدون إذن السيد : لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد . قال : وقد قال : بلى ، وإن لم نقل بذلك . لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه ، أو أتلفه وضمن قيمته .
الثانية لو : صح الإقرار ، وإن كذبه السيد . قال أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف : لأن الحق للعبد دون المولى . قال المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا في النكاح فيه نظر . فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده . وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر . فلا يقبل إلا بتصديقه .