قوله ( وإن : لم يصح [ ص: 138 ] إقراره . وإن أقر لغير وارث : صح ، وإن صار وارثا . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اعتبر بحال الإقرار ، لا الموت على الأصح . وصححه أقر لوارث ، فصار عند الموت غير وارث الناظم . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهما . واختاره ابن أبي موسى ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقيل : الاعتبار بحال الموت . فيصح في الأولى ، ولا يصح في الثانية كالوصية . وهو رواية منصوصة . ذكرها في الهداية ، ومن بعده . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدم في المستوعب : أنه إذا أقر لوارث ، ثم صار عند الموت غير وارث : الصحة . وجزم أبو الخطاب ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز : بالصحة فيهما . قال في الفروع : ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة : لا يلزم . لا أن مرادهم بطلانه . لأنهم قاسوه على الوصية . ولهذا أطلق في الوجيز : الصحة فيهما . انتهى . فائدتان
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو أعطاه وهو غير وارث ، ثم صار وارثا . ذكره في الترغيب ، وغيره . واقتصر عليه في الفروع . [ ص: 139 ]
الثانية : يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي ، في ظاهر كلام رحمه الله . قاله الإمام أحمد ، وأصحابه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في الرعاية : لا يصح القاضي . بل حوالة ومبيع وقرض . وإن أطلق فوجهان . قال في الروضة ، وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره . وكذا قال في الانتصار ، وغيره : إن أقر " أنه وهب أجنبيا في صحته " صح . لا أنه وهب وارثا . وفي نهاية الإقرار بقبض مهر ، وعوض خلع الأزجي : يصح لأجنبي كإنشائه . وفيه لوارث وجهان .
أحدهما : لا يصح كالإنشاء .
والثاني : يصح . وقال في النهاية أيضا : يقبل إقراره " أنه وهب أجنبيا في صحته " وفيه لوارث وجهان . وصححه في الانتصار لأجنبي فقط . وقال في الروضة ، وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ، ولا غيره .