قوله ( وإن ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . أقر لوارث وأجنبي ، فهل يصح في حق الأجنبي
أحدهما : يصح في حق الأجنبي . وهو الصحيح من المذهب . صححه ، المصنف والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم . قال في النكت : هذا هو المنصور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الهداية : أصل الوجهين : تفريق الصفقة . ابن رزين
والوجه الثاني : لا يصح . وقال : الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي . وقيل : لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد ، أو أقر الأجنبي بذلك . وهو تخريج في المحرر ، وغيره . القاضي