قوله ( ولا يصح ، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره ، أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها ، أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح ) . بلا نزاع . وتقبل دعوى الإكراه بقرينة . كتوكيل به ، أو أخذ مال ، أو تهديد قادر . قال إقرار المكره الأزجي : لو أقام بينة بأمارة الإكراه : استفاد بها أن الظاهر معه . فيحلف ويقبل قوله . قال في الفروع : كذا قال . ويتوجه لا يحلف .
فائدة
تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية . على الصحيح من المذهب . وقيل : يتعارضان : وتبقى الطواعية فلا يقضي بها .