قوله ( ويجوز ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في " باب أقسام المشهود به " عند قوله " الرابع المال وما يقصد به المال " . الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي
قوله ( ولا يقبل فيه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ( ويحتمل أن يقبل ) . وتقدم ذلك أيضا هناك مستوف محررا ، فليعاود . [ ص: 116 ] وتقدم هناك أيضا : هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا ؟ شهادة امرأتين ويمين
قوله ( ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وهل يثبت العتق بشاهد ويمين والزركشي ، وغيرهم .
إحداهما : يثبت . اختاره ، الخرقي وأبو بكر ، في بعض كتبه . وجزم به والقاضي ناظم المفردات . وهو منها .
والرواية الثانية : لا يثبت بذلك . ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين . وهو المذهب . اختاره في بعض كتبه أيضا ، القاضي والشريف ، في خلافيهما . وصححه في التصحيح . وتقدم ذلك في " باب أقسام المشهود به " مستوفى . وكذلك الكتابة ، والتدبير . وتقدم في أواخر " باب التدبير " وأبو الخطاب ؟ هل يثبت التدبير برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين
قوله ( ولا يقبل في : شاهد ويمين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه : لا يقبل فيهما إلا رجلان . رواية واحدة . القاضي : يقبل فيه رجل وامرأتان ، أو رجل ويمين . وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب . وعنه