الثانية : لو : حلف المدعى عليه ، وسقط الحق إن نكل : حكم عليه ، على الصحيح من المذهب ، نص على ذلك ، وقيل : ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد ; لأن سببها نكول المدعى عليه . الثالثة : لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد ، فمن حلف منهم أخذ نصيبه ، ولا يشاركه ناكل ، كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه . قوله ( وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة ؟ ) وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال : شهادة رجل وامرأتين ؟ على روايتين ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . إحداهما : يقبل ، وهو المذهب ، صححه ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله ، المصنف والشارح ، وصاحب التصحيح ، قال في الكافي وغيره ، وصاحب الترغيب : هذا ظاهر المذهب ، وقال المصنف ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قاله صاحب المغني . انتهى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، [ ص: 85 ] وهو قول ، وقطع به الخرقي في غير موضع ، قال في النكت : وقدمه غير واحد ، واختاره القاضي الشيرازي ، وابن البنا . والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان ، اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وصححه في النظم ، فعلى المذهب : لو وجب القود في بعضها ، كمأمومة ومنقلة وهاشمة ; لأن القود لا يجب فيها ، لكن إن أراد القود بموضحة : فله ذلك ، على ما تقدم في " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس " فهذه له القود في بعضها إن أحب ، ففي : روايتان ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال والزركشي . إحداهما : يقبل ويثبت المال قال في النكت : قطع به غير واحد ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ، وقال أيضا : هذا ظاهر المذهب . والرواية الثانية : لا يقبل ، صححه في النظم ، ثم قال في الرعاية : فلو : لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ، ولا الإيضاح . شهد رجل وامرأتين بهاشمة مسبوقة بموضحة