الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد : حلف المدعى عليه ، وسقط الحق إن نكل : حكم عليه ، على الصحيح من المذهب ، نص على ذلك ، وقيل : ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد ; لأن سببها نكول المدعى عليه . الثالثة : لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه ، فمن حلف منهم أخذ نصيبه ، ولا يشاركه ناكل ، ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله . قوله ( وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة ؟ ) وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال : شهادة رجل وامرأتين ؟ على روايتين ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . إحداهما : يقبل ، وهو المذهب ، صححه المصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، قال المصنف في الكافي وغيره ، وصاحب الترغيب : هذا ظاهر المذهب ، وقال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قاله صاحب المغني . انتهى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، [ ص: 85 ] وهو قول الخرقي ، وقطع به القاضي في غير موضع ، قال في النكت : وقدمه غير واحد ، واختاره الشيرازي ، وابن البنا . والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان ، اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وصححه في النظم ، فعلى المذهب : لو وجب القود في بعضها ، كمأمومة ومنقلة وهاشمة ; لأن القود لا يجب فيها ، لكن إن أراد القود بموضحة : فله ذلك ، على ما تقدم في " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس " فهذه له القود في بعضها إن أحب ، ففي قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال : روايتان ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والزركشي . إحداهما : يقبل ويثبت المال قال في النكت : قطع به غير واحد ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ، وقال أيضا : هذا ظاهر المذهب . والرواية الثانية : لا يقبل ، صححه في النظم ، ثم قال في الرعاية : فلو شهد رجل وامرأتين بهاشمة مسبوقة بموضحة : لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ، ولا الإيضاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية