الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه ، في إحدى الروايتين ) ، وهي المذهب ، نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : الخرقي ، والقاضي في التعليق ، وأبو الخطاب ، والشريف في رءوس المسائل ، وابن هبيرة ، وغيرهم ، وقطعوا به ، قال في الفروع : نقله الجماعة ، واختاره الأكثر ، قال الزركشي : هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين . انتهى . وصححه الناظم ، وابن منجا في شرحه ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : تقبل ، قال بعض الأصحاب : والقبول ليس بمنصوص ، ولا اختاره أحد من الأصحاب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم [ ص: 69 ]

فوائد

الأولى : قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي : شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف ، وهو أمثل الطريقتين . والطريقة الثانية : فيه ذلك الخلاف ، قلت : هذه الطريقة أصوب ، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول ، وعلى كل حال : المذهب القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية