قوله ( الرابع : الإسلام ، فلا تقبل إلا شهادة كافر أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم ، وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ) ، يعني إذا كانوا رجالا ، الصحيح من المذهب : قبول أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه ، وعليه الأصحاب ، وجزم به كثير منهم ، ونقله الجماعة عن شهادة رحمه الله حتى قال الإمام أحمد ، وصاحب الروضة ، المصنف والشيخ تقي الدين رحمهم الله : إنه نص القرآن ، [ ص: 40 ] وهو من مفردات المذهب ، قال وغيره : رواه نحو العشرين عن المصنف رحمه الله ، وذكر الإمام أحمد ابن الجوزي في المذهب رواية بعدم القبول ، وقيل : يشترط فيه أن يكون ذميا ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والشرح ، وغيرهم ، قال الزركشي : وليس بشيء .
تنبيهات
أحدها : مفهوم كلام : أن المصنف لا تقبل شهادتهم فيها ، وهو إحدى الروايتين ، وهو ظاهر كلامه في الكافي ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، وغيرهم ، وصححه غير الكتابي الناظم ، قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، وصححه في تصحيح المحرر ، : تقبل من الكافر مطلقا ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر . الثاني : ظاهر كلام وعنه : أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا ، وهو صحيح ، نقله الجماعة عن المصنف رحمه الله ، وجزم به في المحرر ، والفروع ، الإمام أحمد والزركشي ، وغيرهم . الثالث : صرح : أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها ، وقال هو المذهب ، [ ص: 41 ] وهو كما قال ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه ، في أنها لا تقبل المصنف ، شهادة بعضهم على بعض : تقبل شهادتهم للحميل ، وعنه : تقبل للحميل ، وموضع ضرورة ، وعنه : تقبل سفرا ، ذكرها وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام . انتهى . : أن وعنه أهل الذمة تقبل على بعض ، نقلها شهادة بعض ، وخطأه حنبل في نقله ، قال الخلال أبو بكر عبد العزيز : هذا غلط لا شك فيه ، قال أبو حفص البرمكي : تقبل ، والمذهب : الأول ، والظاهر : غلط من روى خلاف ذلك ، قاله شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه ، المصنف والشارح ، واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض : الشيخ تقي الدين رحمه الله ، ، وصاحب عيون المسائل ونصروه ، واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده ، فشهادته عليهم أولى ، ونصره أيضا في الانتصار ، وفي الانتصار أيضا : لا من حربي ، وفيه أيضا : بل على مثله ، وقال هو وغيره : لا مرتد ، لأنه ليس أهلا للولاية ، فلا يقر ، ولا فاسق منهم ; لأنه لا يجتنب محظور دينه ، وتلحقه التهمة ، [ ص: 42 ] وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، وابن رزين والزركشي . أحدهما : لا يعتبر اتحاد الملة ، قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يعتبر اتحادها ، صححه في النظم ، وتصحيح المحرر .
تنبيه : يحتمل قوله ( لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله } وإنها لوصية الرجل ) ، أن تحليفهم على سبيل الوجوب ، وهو الظاهر ، وهو ظاهر كلام أكثرهم ، قال ويحلفهم الحاكم بعد العصر : { الزركشي : وهو الأشهر ، وهو أحد الوجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يحلفهم على سبيل الاستحباب ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الواضح : يحلفهم مع الريبة ، وإلا فلا .