قوله ( وإن : لزمه الثمن لكل واحد منهما . وإن أنكرهما : حلف لهما وبرئ . وإن صدق أحدهما : لزمه ما ادعاه ، وحلف للآخر . وإن كان لأحدهما بينة : فله الثمن . ويحلف للآخر ) . بلا نزاع أعلمه . ( وإن أقام كل واحد منهما بينة . فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما ، أو إطلاقهما ، أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى : عمل بهما ) . وهذا هو المذهب . جزم به في الشرح ، وشرح كان في يد رجل عبد . فادعى عليه رجلان ، كل واحد [ ص: 401 ] منهما : أنه اشتراه مني بثمن سماه . فصدقهما ابن منجا ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والحاوي والفروع . وقيل : إن لم يؤرخا ، أو إحداهما : تعارضتا .
قوله ( وإن اتفق تاريخهما : تعارضتا ، والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين ) . وهذا بلا نزاع . قوله ( وإن ادعى كل واحد منهما : أنه باعني إياه بألف . وأقام بينة : قدم أسبقهما تاريخا ) . بلا نزاع وهي له . قال في الفروع : وللثاني الثمن . [ ص: 402 ] فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا . يعني : فيها روايات التعارض بلا نزاع . فعلى رواية القسمة : يتحالفان . ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن . وله الفسخ . فإن فسخ رجع بكل الثمن . فلو فسخ أحدهما : فللآخر أخذه كله . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في المغني : هذا إذا لم يكن حكم له بنصفها أو نصف الثمن . وعلى رواية القرعة : هو لمن قرع . وعلى رواية التساقط : يعمل كما سبق .
تنبيه :
يشترط أن يقول عند قوله " باعني إياه بألف " فيقول " وهو ملكه " على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح ، ولو لم يقل ذلك ، بل قال " وهي تحت يده وقت البيع " . وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله " فإن ادعى أحدهما : أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة حتى يقول : وهي ملكه " .
فائدة :
لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسألة : تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء ، لجواز تعدده . وإن ادعاه البائع إذن لنفسه : قبل ، إن سقطتا . فيحلف يمينا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يمينين . وإن قلنا : لا تسقطان . عمل بها بقرعة ، أو يقسم لكل واحد نصفها بنصف الثمن . على روايتي القرعة والقسمة .
وقوله ( وإن قال أحدهما " غصبني إياه " وقال الآخر " ملكنيه " [ ص: 403 ] أو " أقر لي به " . وأقام كل واحد بينة : فهي للمغصوب منه . ولا يغرم للآخر شيئا ) بلا نزاع . لأنه لا تعارض بينهما . لجواز أن يكون غصبه من هذا ، ثم ملكه الآخر .