قال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : ومن : صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ، وإلا تعارضتا . فيسقطان أو يقسم . فيكون نصفه مبيعا ونصفه حرا . ويسري العتق إلى جميعه ، إن كان البائع موسرا . ويقرع كما سبق . ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده . وادعى آخر كذلك ، أو ادعى العبد العتق ، وأقاما بينتين بذلك : تقدم بينة العتق . لإمكان الجمع . وعنه