الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو كانت العين بيد ثالث ، أقر بها لهما ، أو لأحدهما لا بعينه ، أو ليست بيد أحد ، وأقاما بينتين : ففيها روايات التعارض . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في الترغيب : إن تكاذبا فلم يمكن الجمع : فلا ، كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه ، وأخرى بالحياة فيه . ونقل جماعة : القرعة هنا ، والقسمة فيما بأيديهما . واختاره جماعة . وقال في عيون المسائل : إن تداعيا عينا بيد ثالث ، وأقام كل واحد البينة أنها له : سقطتا . واستهما على من يحلف ، وتكون العين له .

والثانية : يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين . قال : لأن إحداهما كاذبة ، فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة ، وأقام كل واحد البينة ، وليست بيد أحدهما . فإنهما يسقطان . كذا هنا .

قوله ( وإن أقر صاحب اليد لأحدهما : لم ترجح بذلك ) . يعني : إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما . [ ص: 399 ] وإقامة البينتين : تارة تكون قبل إقراره لأحدهما . وتارة تكون بعد إقراره . فإن أقاماهما قبل إقراره وهو مراد المصنف هنا : فحكم التعارض بحاله . وإقراره باطل ، على روايتي الاستعمال . وهو صحيح مسموع على رواية التساقط . قاله في المحرر ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم من الأصحاب . وإن كان إقراره قبل إقامة البينتين ، فالمقدمة : كبينة الداخل ، والمؤخرة : كبينة الخارج فيما ذكره . قاله في المحرر ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .

فائدة :

لو ادعاها أحدهما ، وادعى الآخر نصفها ، وأقاما بينتين : فهي لمدعي الكل . إن قدمنا بينة الخارج ، وإلا فهي لهما . وإن كانت بيد ثالث ، فقد ثبت أحد نصفيها لمدعي الكل . وأما الآخر : فهل يقتسمانه ، أو يقترعان عليه ، أو يكون للثالث مع يمينه ؟ . على روايات التعارض . قاله في المحرر ، وغيره . قال في الفروع : فلمدعي كلها نصف ، والآخر للثالث بيمينه . وعلى استعمالهما : يقتسمانه ، أو يقترعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية