وقال في الفروع : وإن : فهو لهما . وإن صدق أحدهما : فهو له كمدع واحد . وفيه رواية ذكرها ادعيا رق بالغ ولا بينة ، فصدقهما ، وجماعة . القاضي : لا يصح إقراره . لأنه متهم . نصره وعنه ، وأصحابه . وإن جحد : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . وحكى : لا يقبل قوله . انتهى . القاضي
قوله ( وإن كان لكل واحد بينة : تعارضتا ، والحكم على ما تقدم ) . وكذا قال الشارح ، وابن منجا في شرحه . وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ : وإن أقاما بينتين تعارضتا . ثم إن أقر لأحدهما : لم ترجح به على رواية استعمالها . [ ص: 398 ] وظاهر المنتخب مطلقا . فائدتان
إحداهما : لو أقام بينة برقه ، وأقام بينة بحريته : تعارضتا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : تقدم بينة الحرية . وقيل : عكسه .