الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا اقتسم الورثة العقار ، ثم ظهر على الميت دين . فإن قلنا : هي إفراز حق : لم تبطل القسمة . وإن قلنا : هي بيع : انبنى على [ ص: 364 ] بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يجوز ؟ على وجهين ) . اعلم أنا إذا قلنا : القسمة إفراز حق . فإنها لا تبطل . ولا تفريع عليه . وإن قلنا : هي بيع : انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يصح أم لا ؟ فأطلق المصنف هنا وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

أحدهما : يصح بيعها قبل قضاء الدين . وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا المذهب . وهو أولى . قال في الفروع : ويصح البيع على الأصح إن قضى . قال في المحرر : أصح الروايتين : الصحة . وصححه الناظم ، وصاحب المبهج ، وصاحب التصحيح . قال في القاعدة الثالثة والخمسين : أصحهما يصح .

والوجه الثاني : لا يصح . فعليه : يصح العتق . على الصحيح من المذهب . وقدمه في القواعد . واختار ابن عقيل في نظرياته : لا ينفذ إلا مع يسار الورثة . قلت : وهو الصواب . لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه . وهذا متوجه على قولنا : إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض . وعلى المذهب : النماء للوارث كنماء جان . على الصحيح من المذهب ، لا كمرهون . قال في الترغيب وغيره : هو المشهور . وقيل : النماء تركة . [ ص: 365 ] وقال في الانتصار : من أدى نصيبه من الدين : انفك نصيبه منها كجان .

التالي السابق


الخدمات العلمية