قوله ( وإذا : رجع بنصف قيمته على شريكه ) . [ ص: 362 ] وقال في الهداية : قال اقتسما دارين قسمة تراض . فبنى أحدهما في نصيبه ، ثم خرجت الدار مستحقة ، ونقض بناؤه : يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء واقتصر عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ومنتخب شيخنا الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم قال الشارح : هكذا ذكره الشريف أبو جعفر ، وحكاه عن أبو الخطاب . وجزم به القاضي الشارح ، ونصره . قال : هذه قسمة بمنزلة البيع . فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار ، وإنما يقسمان بالتراضي فتكون جارية مجرى البيع . قال : وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع . وهي قسمة التراضي كالتي فيه رد عوض ، وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه . فأما : فنقض البناء وقلع الغراس . قسمة الإجبار : إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغراس فيه
فإن قلنا : القسمة بيع : فكذلك . وإن قلنا : ليست بيعا : لم يرجع به . هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب . انتهى . وقال في القواعد : إذا . فإن قلنا : هي إفراز حق : لم يرجع على شريكه . وإن قلنا : بيع : رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال دونه . وقال : ذكره في المغني . ثم ذكر قول اقتسما أرضا . فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ، ثم استحقت الأرض فقلع غرسه وبناءه المتقدم . وقال في الفروع : وإن بنى أو غرس . فخرج مستحقا ، فقلع : رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة الإجبار . [ ص: 363 ] وإن قلنا : هي بيع كقسمة تراض ، وإلا فلا . وأطلق في التبصرة رجوعه . وفيه احتمال . انتهى . قال القاضي الناظم : وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا ولا الغرس إذا هي ميز حق بأجود وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ، ولا بنصف قيمة الولد في الغرور ، إذا اقتسما الجواري أعيانا . وعلى هذا : فالذي لم يستحق شيء من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته عليه من المنفعة هذه المدة . وهنا احتمالات . أحدها : التسوية بين القسمة والبيع . الثاني : الفرق مطلقا . والثالث : إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع . قوله ( وإن خرج في نصيب أحدهما عيب : فله فسخ القسمة ) يعني : إذا كان جاهلا به . وله الإمساك مع الأرش . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن تبطل القسمة . لأن التعديل فيها شرط ولم يوجد ، بخلاف البيع .