فائدتان إحداهما : . على الصحيح من المذهب . فينعزل إذا طرأ ذلك عليه مطلقا . وقدمه في الفروع ، وغيره . وجزم به في الرعاية ، وغيره . وقال في المحرر ، كل ما يمنع من تولية القضاء ابتداء : يمنعها دواما والزركشي ، والوجيز ، ومن تابعهم : ما فقد من الشروط [ ص: 182 ] في الدوام : أزال الولاية ، إلا فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به . فإن ولاية حكمه باقية فيه . وقال في الانتصار : في فقد البصر فقط . وقيل : إن تاب فاسق ، أو أفاق من جن أو أغمي عليه وقلنا . ينعزل بالإغماء فولايته باقية . وقال في الترغيب : إن جن ثم أفاق : احتمل وجهين . وقال في المعتمد : إن ، فقيل : إن لم يكن مطبقا لم يعزل كالإغماء . وإن أطبق به : وجب عزله . وقال : الأشبه . بقولنا : يعزل إن أطبق شهرا . لأن طرأ جنون رحمه الله تعالى أجاز الإمام أحمد . وقال : في الشهر مرة . قال في الفروع : كذا قال . شهادة من يخنق في الأحيان