الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان إحداهما : كل ما يمنع من تولية القضاء ابتداء : يمنعها دواما . على الصحيح من المذهب . فينعزل إذا طرأ ذلك عليه مطلقا . وقدمه في الفروع ، وغيره . وجزم به في الرعاية ، وغيره . وقال في المحرر ، والزركشي ، والوجيز ، ومن تابعهم : ما فقد من الشروط [ ص: 182 ] في الدوام : أزال الولاية ، إلا فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به . فإن ولاية حكمه باقية فيه . وقال في الانتصار : في فقد البصر فقط . وقيل : إن تاب فاسق ، أو أفاق من جن أو أغمي عليه وقلنا . ينعزل بالإغماء فولايته باقية . وقال في الترغيب : إن جن ثم أفاق : احتمل وجهين . وقال في المعتمد : إن طرأ جنون ، فقيل : إن لم يكن مطبقا لم يعزل كالإغماء . وإن أطبق به : وجب عزله . وقال : الأشبه . بقولنا : يعزل إن أطبق شهرا . لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاز شهادة من يخنق في الأحيان . وقال : في الشهر مرة . قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية