قوله ( وإن : فهي يمين . فيها كفارة واحدة ) . وكذا لو حلف بسورة منه ، أو آية . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال حلف بكلام الله ، أو بالمصحف ، أو بالقرآن : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب المصنف الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : عليه بكل آية كفارة . وهو الذي ذكره وعنه . [ ص: 8 ] قال في الفروع : ومنصوصه : بكل آية كفارة إن قدر . قال الخرقي الزركشي : نص عليه في رواية حرب وغيره . وحمله على الاستحباب . قال المصنف الزركشي : وقول للوجوب أقرب ; لأن الإمام أحمد رحمه الله إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز . انتهى . أحمد : عليه بكل آية كفارة ، وإن لم يقدر . وذكر في الفصول وجها : عليه بكل حرف كفارة . وقال في الروضة : أما إذا حلف بالمصحف : فعليه كفارة واحدة ، رواية واحدة . فائدة : قال وعنه ابن نصر الله في حواشيه : لو : فلا نقل فيها . والظاهر : أنها يمين . انتهى حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله