قوله ( الرابع : . فإن تركها : لم يبح . سواء تركها عمدا ، أو سهوا . في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . قال التسمية عند إرسال السهم ، أو الجارحة الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . : إن نسيها على السهم : أبيح . وإن نسيها على الجارحة : لم يبح . وعنه : تشترط مع الذكر دون السهو . وذكره وعنه إجماعا نقلها . ابن جرير . قال حنبل : سها الخلال في نقله . حنبل : تشترط التسمية من مسلم لا من كافر . وعنه