قوله ( وإن : لم يحل صيده إذا قتله ) ، وهذا المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يحل . وهو احتمال في الهداية . أرسل كلبه ، أو سهمه إلى هدف . فقتل صيدا ، أو أرسله يريد الصيد ، ولا يرى صيدا