قوله ( تكون في الصبح من طوال المفصل ، وفي المغرب من قصاره ) بلا نزاع ، ويأتي حكم السورة في ذكر السنن ، وأول المفصل : من سورة ( ق ) على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قدمه في الفروع وغيره ، وصححه ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة الزركشي وغيره ، وقال في الفنون : أولهن ( الحجرات ) وقال ابن عقيل ابن أبي الفتح في المطلع : للعلماء في المفصل أربعة أقوال . فذكر هذين القولين ، والثالث : من أول الفتح والرابع : من أول القتال وصححه ولد صاحب التلخيص ، وذكرهن الزركشي ، وزاد في الآداب قولين ، وهما : وقيل من { هل أتى على الإنسان } وقيل من { والضحى } قوله ( وفي الباقي من أوساطه ) وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب ، ونقل حرب في العصر نصف الظهر واختاره ، وجماعة من الأصحاب وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . الخرقي
وقال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم : ، وذكر في الرعاية الكبرى ما اختاره يقرأ في الظهر أكثر من العصر قولا غير هذا فيحتمل أن يكون ما قاله في الرعايتين والحاويين وغيرهم مراد القول الأول : ويكون بيانا له . الخرقي
تنبيه : مراد وغيره ممن أطلق إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر : [ ص: 56 ] لم تكره الصلاة بأقصر من ذلك . وكذلك المريض والمسافر ونحوهما ، بل استحبه المصنف في الجامع . القاضي
فائدة : لو خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصل في الفجر ، ولما يكره بطواله في المغرب ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : يكره مطلقا قال في الحواشي : وهو ظاهر كلام غير واحد ، وصرح به في الواضح في المغرب ، وقيل : لا يكره مطلقا قال الشارح : لا بأس بذلك ، ويأتي في كلام في باب صلاة الجماعة استحباب المصنف . تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية