قوله ( فإن وقف بقدر القراءة ) كالأخرس ، وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه ، لكن يلزم من لا يحسن الفاتحة ، والأخرس : الصلاة خلف قارئ فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه وجزم به لم يحسن شيئا من الذكر الناظم ، قلت : فيعايى بها والصحيح من المذهب : خلاف ذلك ، على ما يأتي في الإمامة ، وقال في الفروع : ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يجب عليه تحريك لسانه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وأوجبه المصنف ، [ ص: 55 ] قال القاضي ابن رجب في القاعدة الثامنة : وهو بعيد جدا . انتهى ، وهو كما قال . بل لو قيل ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجها فإن هذا كالعبد . وتقدم نظير ذلك للشيخ تقي الدين في تكبيرة الإحرام ، وتقدم حكم الأخرس ومقطوع اللسان هناك .