الثانية : . على الصحيح من المذهب ، وقطع به في المغني ، والشرح في المكاتب ، وقدمه لا يقطع بسرقة مكاتب ، ولا بسرقة أم الولد في المكاتب وأم الولد . [ ص: 258 ] وقال في المكاتب : ينبغي أن يقطع ، إن قلنا بجواز بيعه . وقيل : يقطع إذا كانا نائمين ، أو مجنونين وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية : وإن ابن رزين : قطع . وإن سرقها كرها فوجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح في أم الولد . سرق أم ولد مجنونة أو نائمة