الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو وطئ ميتة وقلنا : لا يحد ، على ما تقدم عزر بمائة جلدة . وإن وطئ جارية ولده : عزر على الصحيح من المذهب . ويكون مائة . وقيل : لا يعزر . وقيل : إن حملت منه ملكها ، وإلا عزر . وإن وطئ أمة أحد أبويه ، عالما بتحريمه وقلنا : لا يحد عزر بمائة سوط . وكذا لو وجد مع امرأته رجلا ، فإنه يعزر بمائة جلدة . قال ذلك في الرعايتين ، وغيره . ويأتي فيه من الخلاف ما في نظائره . وأما العبد على القول بأن الحر يعزر بمائة أو بمائة إلا سوطا : فإنه يجلد خمسين إلا سوطا على الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : خمسون . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقول المصنف " وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود " من تتمة الرواية ، أو رواية برأسها . [ ص: 247 ] وجزم بهذا الخرقي ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم ، إلا ما استثنوه مما سببه الوطء . فعلى هذه الرواية وهي اختيار الخرقي : لا يبلغ به أدنى الحدود . قال الزركشي : كذا فهم عنه القاضي وغيره . وقاله في الفصول . وقال في الفروع : فعلى قول الخرقي : روي عنه أدنى حد عليه . وهو أشهر . ونصره أبو الخطاب ، وجماعة ، وجزم به في المحرر ، وغيره . قال الزركشي : وهو قول أكثر الأصحاب . فعلى هذا : لا يبلغ بالحر أدنى حده . وهو الأربعون ، أو الثمانون . ولا بالعبد أدنى حده . وهو العشرون ، أو الأربعون . وقال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع : ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله : أن لا يبلغ جناية حدا مشروعا من جنسها . ويجوز أن يزيد على حد من غير جنسها . فعلى هذا : ما كان سببه الوطء : يجوز أن يجلد مائة إلا سوطا ، لينقص عن حد الزنا . وما كان سببه غير الوطء ، لم يبلغ به أدنى الحدود . وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال الزركشي : وهو أقعد من جهة الدليل . زاد في الفروع ، فقال : ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ . وقيل : في حق الله الحبس والتوبيخ .

فائدتان إحداهما : إذا عزره الحاكم : أشهره لمصلحة . نقله عبد الله في شاهد الزور . ويأتي ذلك في آخر " باب الشهادة على الشهادة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية