قوله ( ، في غير هذا الموضع ) . هذا إحدى الروايات . نقله ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ابن منصور . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي . قال في كتاب الروايتين المذهب عندي : أنه لا يزاد على عشر جلدات ، إلا في القاضي إذا أحلتها له . انتهى . وطء الجارية المشتركة ، وجارية زوجته
قال الشارح : وهو حسن . : لا يزاد على تسع جلدات . نقلها وعنه ومن بعده . قال أبو الخطاب الزركشي : ولا يظهر لي وجهها . وذكر ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم : أن من : ضرب ثلاث ضربات . منقول عن الصحابة رضي الله عنهم . وذكر صلى في الأوقات المنهي عنها في كتاب الحمام : أن عقوبة من دخلها بغير مئزر : يجلد خمس عشرة جلدة . انتهى . ابن بطة
: ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة . ويسقط عنه النفي . وهي الرواية التي ذكرها وعنه هنا . [ ص: 245 ] قال : وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة . يعني إذا قلنا : إنه لا يحد . وهذا التخريج المصنف . اعلم أنه إذا وطئ جاريته المشتركة : يعزر بضرب مائة إلا سوطا على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية الجماعة ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع . لأبي الخطاب : يضرب مائة . ويسقط عنه النفي . وله نقصه ، وقدم في الرعايتين ، والحاوي ، والقواعد الفقهية : أنه يجلد مائة . قال في الخلاصة : فما كان سببه الوطء : يضرب فيه مائة . ويسقط النفي . وقيل : عشر جلدات . انتهى وجزم به وعنه الأدمي في منتخبه . : لا يزاد على عشر جلدات . وهو الذي قدمه وعنه هنا . وأما إذا المصنف إذا قلنا : لا يحد بذلك على ما تقدم في " باب حد الزنا " فعنه : أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة ، على ما تقدم . قال في الفروع : وهي أشهر عند جماعة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وطئ جاريته المزوجة ، أو المحرمة برضاع هنا ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . والمصنف : لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة . وهو المذهب على ما اصطلحناه ، قدمه في الفروع . قال وعنه : هذا المذهب ، كما تقدم عنه . [ ص: 246 ] وأما إذا وطئ فيما دون الفرج ، فنقل القاضي يعقوب : أن حكمه حكم الوطء في الفرج ، على ما تقدم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، على ما قدموه . : لا يزاد فيه على عشرة أسواط ، وإن زدنا في الوطء في الفرج . قال وعنه : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع . وهو المذهب على المصطلح كما تقدم . القاضي