[ ص: 106 ] باب الشجاج وكسر العظام . قوله ( الشجة : اسم لجرح الرأس والوجه خاصة ) . قاله الأصحاب . قال الزركشي : وقد يستعمل في غيرهما . وهي عشر ، خمس لا مقدر فيها أولها : . بإعجام الخاء وإهمالها مع إهمال الصاد فيها ، وهي التي تخرص الجلد ، أي تشقه قليلا ولا تدميه . وتسمى الخرصة والقاشرة والقشرة بإعجام الشين مع القاف . ثم البازلة بموحدة وزاي معجمة مكسورة التي يسيل منها الدم . وتسمى الدامية ، الخارصة ، بعين مهملة . وهي التي تدمى ولا تشق اللحم . وقيل : الدامعة : ما ظهر دمها ولم يسل . ثم والدامعة التي تبضع اللحم . وقيل : ما تشقه بعد الجلد ولم يسل دمها . ثم الباضعة التي أخذت في اللحم . وقيل : ما التحم أعلاها واتسع أسفلها . ولم تبلغ جلدة تلي العظم . ( ثم المتلاحمة التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ) . هذا المذهب على هذا الترتيب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعند السمحاق : الباضعة بين الخارصة والبازلة ، تشق اللحم ولا تدميه ، وتبعه الخرقي ابن البناء . قال الزركشي : البازلة التي تشق اللحم بعد الجلد ، يعني ولا يسيل منها دم قاله ، الجوهري وابن فارس . [ ص: 107 ] وقال في المغني : لعل ما في نسخ المصنف غلط من الكتاب ; لأن الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير في الغالب . بخلاف البازلة . فإنها الدامعة بالمهملة لقلة سيلان دمها . فالباضعة أشد . انتهى . وهو قول الخرقي الأصمعي والأزهري . قوله ( فهذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين . : في البازلة بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة ، وفي السمحاق أربعة ، اختارها وعنه أبو بكر . وحكى الشيرازي عن ابن أبي موسى : أنه اختار ذلك في السمحاق . وعن أنه قال : متى أمكن اعتبار الجراحات من الموضحة مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحات منها . فإن كانت بقدر النصف : وجب نصف أرش الموضحة . وإن كانت بقدر الثلث : وجب ثلث الأرش . وعلى هذا إلا أن تزيد الحكومة على ذلك . فيجب ما تخرجه الحكومة . وملخصه : أنه يوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة . قال القاضي : وهذا لا نعلمه مذهبا المصنف رحمه الله ، ولا يقتضيه . انتهى . للإمام أحمد