قوله ( ، وكذلك في رجله ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 105 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وفي يد الأقطع نصف الدية : فيها دية كاملة ، وهي من مفردات المذهب . وعنه : فيها دية كاملة ، إن ذهبت الأولى هدرا . وهو من المفردات أيضا . قال في الروضة : إن ذهبت في حد : فنصف دية ، وإن كان في جهاد : فروايتان . وعنه
فائدة : . لم تقطع يده . إن قلنا : فيها الدية كاملة . وإلا قطعت . والله أعلم . لو قطع يد صحيح