الثانية : قال وتبعه المصنف الشارح وغيره : إذا ، فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام . [ ص: 488 ] كانت الكتابة الفاسدة بعوض محرم
أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا
الثاني : إذا أعتقه بالأداء ، لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده .
الثالث : يملك المكاتب التصرف في كسبه . وله أخذ الصدقات والزكوات .
الرابع : إذا : عتق على قول من قال : إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ، ومن لا فلا هنا : وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام . كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته
أحدها : إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق . على الصحيح من المذهب . واختار في الانتصار : إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء . وإلا عتق .
الثاني : لكل واحد منهما فسخها .
الثالث : لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز .
والوجه الثاني : يلزمه . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .