الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اختلفا في وفاء مالهما . فالقول قول السيد ) بلا نزاع قوله ( فإن أقام العبد شاهدا ، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين : ثبت الأداء ، وعتق ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . بناء على أن المال ، وما يقصد به المال : يقبل فيه شاهد ويمين . على ما يأتي . والخلاف بينهما هنا في أداء المال . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان . لترتب العتق على شهادتهما . وبناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان . ذكره في الترغيب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية