[ ص: 486 ] وقوله ( وإن . فالقول قول السيد ) . في إحدى الروايتين . وهو المذهب . قال اختلفا في قدر عوضها : هذا المذهب . نص عليه في رواية القاضي الكوسج . وجزم به ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب . الخرقي : القول قول المكاتب . اختارها جماعة . منهم : وعنه الشريف أبو جعفر ، في خلافيهما وأبو الخطاب والشيرازي . وصححها في التذكرة . ابن عقيل : يتحالفان . اختارها وعنه أبو بكر . وقال : اتفق الشافعي رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان . وأطلقهن في الفائق ، وأحمد والزركشي . فعلى رواية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد ، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه . وإن تحالفا بعد العتق : رجع السيد بقيمته . ورجع العبد بما أداه .