الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فأما المعتق بعضه : فما كسب بجزئه الحر : فلورثته ) . سواء كان بينهما مهايأة ، أو قاسمه السيد في حياته ، أو لا .

قوله ( ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ) . وهو من مفردات المذهب

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن إرث المعتق بعضه له خاصة . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو الصواب . وقال بعض الأصحاب : ما يرثه المعتق بعضه : يكون مثل كسبه . إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة : كان بينهما . وإن كان بينهما مهايأة : فهل هو لمن الموت في نوبته ، أو بينهما ؟ على وجهي الأكساب النادرة . إذا علمت ذلك : فالتفريع على المذهب . فلو كانت بنت نصفها حر ، وأم وعم حران : كان للبنت الربع . وللأم الربع بحجبها لها عن نصف السدس . وللعم سهمان . وهو الباقي . [ ص: 371 ] وتصح من أربعة . فلو كان مكان البنت : ابن نصفه حر ، فله هنا نصف ماله لو كان حرا . فيستحق ربعا وسدسا من المال . لأنه لو كان حرا كان له خمسة أسداسه . وهو الصحيح من المذهب . وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض . واختاره القاضي في المجرد ، وابن عقيل . وصححه في المحرر ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور . وقدمه في الرعايتين . وقيل : له نصف الباقي بعد ربع الأم . اختاره أبو بكر ، والقاضي في خلافه . قاله في القواعد قال في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والحاوي : وفيه بعد . قال في الرعايتين : وهو بعيد . وقيل : له نصف المال كاملا . قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة : ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكر أنه اختيار أبيه . وأطلقهن في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، والقواعد . وكذا الحكم والخلاف في كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به . فإن لم ينقص به كجده وعمه مع ابن نصفه حر فعلى الثالث : له نصف المال . وعلى الآخرين : له نصف الباقي . وهو الصحيح . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو أصح . وقدمه في الرعايتين . ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم حرين فللابن النصف . وللأخت نصف ما بقي قرضا ، وللعم ما بقي . هذا المذهب . جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقدم في المغني : أن للأخت النصف كاملا . قلت : وهو ضعيف جدا . قلت : قد يعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية