قوله ( وإذا : لم يقبل إنكاره ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : المال كله للمقر به . وهو احتمال في الرعاية ، وقال : ويحتمل أن المال كله للمقر . قال رجل : مات أبي ، وأنت أخي . فقال : هو أبي ولست بأخي
فائدة : وكذا الحكم لو قال : مات أبونا ، ونحن أبناؤه .