قوله ( وإن : ثبت نسبهما وإرثهما ، سواء اتفقا أو اختلفا ) . هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب خلف ابنا ، فأقر بأخوين بكلام متصل الأزجي . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح . وصححاه . وقدمه أيضا في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . [ ص: 365 ] ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما . وهو في الهداية . واختاره بعض الأصحاب . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفائق . لأبي الخطاب
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكونا توأمين . فإن كانا توأمين : فإن نسبهما يثبت . بلا نزاع .
قوله ( وإن أقر بأحدهما بعد الآخر : أعطي الأول نصف ما في يده . والثاني : ثلث ما بقي في يده ، إذا كذب الأول بالثاني . وثبت نسب الأول . ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه . ولو كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة ) . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يسقط نسب الأول ، ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر .