قوله ( وإن ) . [ ص: 359 ] مراده : ما دامت في العدة . ومراده أيضا : إذا كانت متهمة في فسخه . أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده : فالصحيح من المذهب : انقطاع الإرث . فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها : لم يسقط ميراث زوجها : لا ينقطع . وهو ظاهر كلام وعنه هنا . المصنف