فائدتان إحداهما : لو . للحكم بإسلامه قبل وضعه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . ونصره في القواعد الفقهية . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : يرث . اختاره مات كافر عن حمل منه : لم يرثه الحمل في بعض كتبه . قال في الفروع : وهو أظهر . القاضي قلت : وهو الصواب . وفي المنتخب للشيرازي : يحكم بإسلامه بعد وضعه ، ويرثه . ثم ذكر عن رحمه الله : إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه . وحمله على ولادته بعد قسم الميراث . الإمام أحمد