فائدة : قوله ( وإذا : ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . انقرض العصبة من النسب : يقدم الرد وذوو الأرحام على الإرث بالولاء . وعنه
فائدة : قوله " وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده " يعني الأقرب فالأقرب . كعصبات النسب . فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وخرج في كتابه " التلخيص " في الفرائض من مسألة النكاح : رواية أخرى باشتراك الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في الإرث والولاء . ابن الزاغوني