[ ص: 275 ] باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
قوله ( إذا . فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم وفي الفصول احتمال ، ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه ، لمانع به ، من رق وغيره . وصى بمثل نصيب وارث معين
وقال في الفائق : والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد . ويقسم الباقي . فإذا . فله الثلث . على المذهب . وله النصف على ما اختاره في الفائق . ويقسم النصف الباقي بين الابنين . وله قوة . قوله ( وإن وصى له بنصيب ابنه . فكذلك ، في أحد الوجهين ) يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين . وهو المذهب . جزم به وصى بمثل نصيب ابنه ، وله ابنان في الجامع الصغير ، القاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي . ومال إليه ، المصنف ، والمجد والشارح ، وغيرهم . قال في المذهب ، وغيره : صحت الوصية في ظاهر المذهب . قال الحارثي : هو الصحيح عندهم . وفي الآخر : لا تصح الوصية . وهو الذي ذكره . قال القاضي الزركشي : قاله في المجرد . قال القاضي الحارثي : لكن رجع عنه . فائدة :
لو فله مثل نصيب البنت . نقل وصى له بمثل نصيب ولده ، وله ابن وبنت ، واقتصر عليه في الفروع . ابن الحكم