قوله ( وإن فأجاز الورثة : فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد . وللموصى له بالعبد : ثلاثة أرباعه ) . وهذا المذهب أعني : في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب وصى له بعبد لا يملك غيره ، قيمته مائة . ولآخر بثلث ماله . وملكه غير العبد مائتان ، فمن بعده . قال الخرقي الشارح : وهو قول سائر الأصحاب قال ابن رجب : وتبع على ذلك : الخرقي ابن حامد ، ، والأصحاب . ثم قال : فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين . ولا إشكال على هذا . والقاضي
وإن حمل ، إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر . ثم قال : ونصوص رحمه الله وأصوله : مخالفة لذلك . ثم قال : وقد ذكر الإمام أحمد ابن حامد : أن الأصحاب استشكلوا مسألة ، وأنكروها عليه ، ونسبوه إلى التفرد بها . ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة . قوله ( وإن ردوا ، فقال الخرقي : للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد . وللموصى له بالعبد : نصفه ) . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب قال الخرقي الحارثي : هو قول ، ومعظم الأصحاب . قال الخرقي الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب [ ص: 273 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والزركشي ، وغيرهم . قال : وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لصاحب الثلث : خمس المائتين ، وعشر العبد ، ونصف عشره . ولصاحب العبد ربعه وخمسه . وهو تخريج في المحرر . قال في القاعدة الخامسة عشر : وفي تخريج صاحب المحرر نظر وذكره . قوله ( وإن المصنف . فردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه ) وهذا اختيار كانت الوصية بالنصف ، مكان الثلث . وجزم به في الوجيز . فوافق المصنف هنا ، وخالفه في التي قبلها . وهو غريب . وقال المصنف : لصاحب النصف : خمس المائتين ، وخمس العبد . ولصاحب العبد : خمساه . وهو قياس قول أبو الخطاب . وهو الصحيح . قال الخرقي الزركشي : وهو قول الجمهور .