قوله ( وإن : فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضي من الدين شيء ، أو حضر من الغائب شيء : ملك من الموصى به بقدر ثلثه حتى يملكه كله . وكذلك الحكم في المدبر ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 271 ] وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وذكره لم يكن له شيء سوى المعين ) ( إلا مال غائب ، أو دين في ذمة موسر أو معسر في المدبر . وقدمه في الفائق ، الخرقي والحارثي . وقال : قاله الأصحاب . وصححه . وقيل : لا يدفع إليه شيء ، بل يوقف . لأن الورثة شركاؤه في التركة . فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه . قلت : وهذا بعيد جدا . فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين : يبقى ثلثاه . فإن لم يحصل من المال الغائب والدين شيء ألبتة : فللورثة الباقي من هذا الموصى به . فما يحصل للموصى له شيء إلا وللورثة مثلاه . غايته : أنه غير معين ، ولا يضر ذلك . فعلى المذهب : تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته ، من يوم الموت إلى يوم الحصول .