الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن لم يكن له شيء سوى المعين ) ( إلا مال غائب ، أو دين في ذمة موسر أو معسر : فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضي من الدين شيء ، أو حضر من الغائب شيء : ملك من الموصى به بقدر ثلثه حتى يملكه كله . وكذلك الحكم في المدبر ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 271 ] وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وذكره الخرقي في المدبر . وقدمه في الفائق ، والحارثي . وقال : قاله الأصحاب . وصححه . وقيل : لا يدفع إليه شيء ، بل يوقف . لأن الورثة شركاؤه في التركة . فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه . قلت : وهذا بعيد جدا . فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين : يبقى ثلثاه . فإن لم يحصل من المال الغائب والدين شيء ألبتة : فللورثة الباقي من هذا الموصى به . فما يحصل للموصى له شيء إلا وللورثة مثلاه . غايته : أنه غير معين ، ولا يضر ذلك . فعلى المذهب : تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته ، من يوم الموت إلى يوم الحصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية