قوله ( وفي ثلاثة أوجه ) . وهن احتمالات في الهداية وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وشرح نفقتها ابن منجا . قال في الفروع : وفي نفقتها وجهان . انتهى .
أحدهما : أنه في كسبها . فإن عدم ففي بيت المال . قال ، وتبعه المصنف الشارح : فإن لم يكن لها كسب . فقيل : تجب في بيت المال . قال الحارثي : هو قول الأصحاب . وقال عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة . وهذا الوجه المصنف في المجرد . للقاضي
والوجه الثاني : أنها على مالكها . يعني : على مالك الرقبة . وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا رحمه الله . [ ص: 267 ] وجزم به في الوجيز ، للإمام أحمد في رءوس المسائل ، وأبو الخطاب وابن بكروس ، وغيرهم . وعند مثله . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير . القاضي
والوجه الثالث : أنه على الموصي ، وهو مالك المنفعة . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره ، المصنف والشارح . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، وتجريد العناية .