[ ص: 250 ] قوله ( وإن فلزيد التسع . والباقي لهما ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع ، وصى لزيد ، وللفقراء ، والمساكين بثلثه قلت : ويحتمل أن له السدس . لأنهما هنا صنف . انتهى . قلت : يتخرج فيه أيضا : أن يكون كأحدهم . فيعطى أقل شيء . كما قاله صاحب الرعاية ، على ما تقدم قريبا . فوائد
الأولى : لو : فهو كأحدهم . قدمه في الرعاية الكبرى ، وقال : ويحتمل أن له النصف ولهم النصف . قال وصى له ولإخوته بثلث ماله الحارثي : أظهر الوجهين : أن له النصف . وقال في الفروع : ولو . فنصفان . وقيل : هو كأحدهم ، كله وإخوته في وجه . فظاهر ما قدمه : أن يكون له النصف . وهو احتمال في الرعاية . وهو المذهب وتقدم قريبا : إذا أوصى له وللفقراء ، أو له ولله ، أو له وللرسول ، وما أشبه ذلك . الثانية : لو وصى له وللفقراء بثلثه : لم تدفن . قاله وصى بدفن كتب العلم رحمه الله وقال : ما يعجبني . ونقل الإمام أحمد : لا بأس . ونقل غيره : يحسب من ثلثه . الأثرم : الوقف . قال وعنه : الأحوط دفنها . الخلال
الثالثة : لو : صح . وصرف في تجمير وصى بإحراق ثلث ماله الكعبة ، وتنوير المساجد . ذكره ، واقتصر عليه في الفروع . [ ص: 251 ] ابن عقيل قلت : الذي ينبغي : أن ينظر في القرائن . فإن كان من أهل الخير ، ونحوهم : صرف في ذلك ، وإلا فهو لغو .
الرابعة : قال ، ابن عقيل وابن الجوزي : لو صرف في تكفين الموتى . ولو وصى بجعل ثلثه في التراب : صرف في عمل سفن للجهاد . وصى بجعله في الماء قلت : وهذا من جنس ما قبله . وقال ابن الجوزي إما من عنده ، وإما حكاية عن رحمه الله ولم يخالفه : لو أن الإمام الشافعي : لم تدخل في الوصية . لأنه ليس من العلم . وهو صحيح . رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر . فكان فيها كتب الكلام