الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والمطعوم والرياحين ) . يعني : لا يصح وقفها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه : جاز . وهو من باب الوقف . وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة . وهو جار في الشرع . وقال أيضا : يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد . قال : وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها . فعلم أن التطييب منفعة مقصودة . لكن قد تطول مدة التطيب وقد تقصر ، ولا أثر لذلك .

قال الحارثي : وما يبقى أثره من الطيب كالند والصندل ، وقطع الكافور لشم المريض وغيره : فيصح وقفه على ذلك ، لبقائه مع الانتفاع . وقد صحت إجارته لذلك فصح وقفه . انتهى . وهذا ليس داخلا في كلام المصنف . والظاهر : أن هذا من المتفق على صحته لوجود شروط الوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية