الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثاني : أن يكون على بر ) . [ ص: 13 ] وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يصح الوقف على مباح أيضا . وقيل : يصح على مباح ومكروه . قال في التلخيص : وقيل : المشترط أن لا يكون على جهة معصية ، سواء كان قربة وثوابا ، أو لم يكن . انتهى . فعلى هذا : يصح الوقف على الأغنياء . فعلى المذهب : اشتراط العزوبة باطل . لأن الوصف ليس قربة ، ولتمييز الغنى عليه . وعلى هذا : هل يلغو الوصف ويعم ، أو يلغو الوقف ، أو يفرق بين أن يقف ويشترط ، أو يذكر الوصف ابتداء . فيلغى في الاشتراط ويصح الوقف ؟ . يحتمل أوجها . قاله في الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية