قوله ( وإن فعليه أجرته ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقطعوا به . ولو استعمل الحر كرها . لم يلزمه أجرته . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح منعه العمل من غير حبس ، ولو عبدا ابن منجا ، والفائق وغيرهم . [ ص: 129 ] قال في الفروع : ويتوجه بلى فيهما . قلت : وهو الصواب . وهو في العبد آكد . وقال في الترغيب : في منفعة حر وجهان . وقال في الانتصار : لا يلزمه بإمساكه . لأن الحر في يد نفسه ، ومنافعه تلفت معه . كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه ، بخلاف العبد . وكذا قال في عيون المسائل : لا يضمنه إذا أمسكه . لأن الحر في يد نفسه ، ومنافعه تلفت معه . كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه ، بخلاف العبد . فإن يد الغاصب ثابتة عليه ، ومنفعته بمنزلته .
قوله ( وإن حبسه مدة ، فهل يلزمه أجرته ؟ على وجهين ) . وهما احتمالان في الهداية . وأطلقهما فيها ، وفي المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
أحدهما : يلزمه . وهو الصحيح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في شرحه . ابن رزين
والوجه الثاني : لا يلزمه . صححه الناظم . قال الحارثي : وهو الأصح . وعليه دل نصه . وتقدم في التي قبلها ما يستأنس به في هذه المسألة . قوله ( وإن خلطه بما يتميز منه : لزمه تخليصه إن أمكن ) : وكذا إن أمكن تخليص بعضه . وإن لم يمكن تخليصه منه فسيأتي في أول الفصل الرابع من الباب .