قوله ( وإن ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والفائق ، وغيرهم . وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها . فإن قلنا : يطهر بالدبغ : وجب رده . وإن قلنا : لا يطهر بالدبغ : لم يجب رده . وقد علمت أن المذهب : لا يطهر بدبغه . فلا يجب رده هنا . هذا هو الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح غصب جلد الميتة ، فهل يلزمه رده الحارثي ، وابن منجا وغيرهم . وقدم هذه الطريقة في الكافي ، والفروع ، وشرح ، وغيرهما . وقيل : لا يجب رده . ولو قلنا : يطهر بالدبغ وقال في الفروع : وفي رد جلد ميتة وجهان . وقيل : ولو طهر . فظاهره : أن المقدم عنده : أن الخلاف على القول بعدم الطهارة . قوله ( فإن ابن رزين . لزمه رده ) . هذا الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح دبغه ، وقلنا بطهارته الحارثي ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
وجزم به ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا يلزمه رده ، لصيرورته مالا بفعله ، بخلاف الخمر المتخللة . وهو احتمال ، للمصنف والشارح . [ ص: 127 ] قال الحارثي : وفي هذا الفرق بحث . وأطلق في الفروع في لزوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين . قال الحارثي : وإن كان الغاصب دبغه ، ففي رده الوجهان المبنيان . وإن قلنا : لا يطهر لم يجب رده ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات . وكذلك قبل الدبغ . وجزم به الحارثي في شرحه . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، كما تقدم . وقال في الرعاية الكبرى : وإن غصب جلد ميتة فأوجه : الرد ، وعدمه . والثالث : إن قلنا : يطهر بدبغه ، أو ينتفع به في يابس : رده ، وإلا فلا . وإن أتلفه فهدر . وإن دبغه وقلنا : يطهر رده . انتهى . قوله ( وإن استولى على حر : لم يضمنه بذلك ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : في الأصح . قال ولا يضمن حر بغصبه الحارثي : هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب . لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر . وفي التلخيص وجه بثبوت اليد عليه . وبنى على هذا : ؟ إن قيل : بعدم الثبوت امتنع الإيجار . هل لمستأجر الحر إيجاره من آخر
وإنما هو يسلم نفسه ، وإلا فلا يمتنع . فعلى المذهب : لو : لم يضمن ذلك الغاصب قاله غصب دابة عليها مالكها ومتاعه في الخلاف الكبير . واقتصر عليه في القاعدة الثامنة والتسعين . [ ص: 128 ] قوله ( إلا أن يكون صغيرا . ففيه وجهان ) . وأطلقهما في المغني ، والرعاية الكبرى ، والقواعد الفقهية ، والشرح ، والفائق القاضي والحارثي .
أحدهما : لا يضمنه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . ابن رزين
والوجه الثاني : يضمنه . قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدم في النظم : أن الصغير لو لدغ أو صعق : وجوب الدية . وقال : لا تجب كما لو مرض . على الصحيح . ويأتي هذا في أوائل كتاب الديات في كلام ابن عقيل . فعلى المذهب : هل يضمن ثيابه وحليته ؟ على الوجهين . وأطلقهما في الشرح ، والنظم ، والفروع ، وشرح المصنف ابن منجا ، والحاوي الصغير ، والرعايتين .
أحدهما : يضمنها . صححه في التصحيح ، والفائق . قال الحارثي : وهو أصح .
والوجه الثاني : لا يضمنها . جزم به في المغني ، والوجيز .
فائدة : وكذا الحكم والخلاف في أجرته مدة حبسه ، على ما يأتي ، وإيجار المستأجر له . قاله في الفروع . وجزم في الوجيز هنا بوجوب الأجرة .