[ ص: 18 ] قوله ( ويجوز ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية إجارة الحلي بأجرة من جنسه عبد الله . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال جماعة من الأصحاب : يجوز ، ويكره ، منهم : وقيل : لا يصح . وهو رواية عن القاضي رحمه الله . اختاره الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه : فيصح قولا واحدا .