قوله ( ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ) . ثم يقسم باقي الغنيمة . للراجل سهم وللفارس
وهذا بلا نزاع في الجملة . وتقدم أنه يسهم لمن بعثه الإمام لمصلحة الجيش أو خلفه في أرض العدو ، وإن لم يشهد القتال .
قوله ( إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا . فيكون له سهم ) .
هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر . قلت : منهم ، الخرقي وأبو بكر ، ، والقاضي والشريف أبو جعفر ،
في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، . وقدمه في الخلاصة . والمحرر والنظم ، والفروع . وابن عقيل
قال في الإرشاد : هذا أظهر . وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والإيضاح . قال : تواترت الروايات عن الخلال في أحمد : أنه سهم واحد . [ ص: 174 ] إسهام البرذون
له سهمان كالعربي . اختارها وعنه . وقال : روى عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون سهم العربي . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه أطلق أن للفارس ثلاثة أسهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وأطلقهما في المنور والشرح . الخلال
له سهمان إن عمل كالعربي . ذكرها وعنه أبو بكر . واختارها الآجري . وقدمه في الرعاية الكبرى . لا يسهم له أصلا . ذكرها وعنه . وأطلقهن في البلغة ، القاضي والزركشي .
فائدة :
" الهجين " من أمه غير عربية ، وأبوه عربي ، وعكسه المقرف . و " البرذون " من أبواه غير عربيين . و " العربي " من أبواه عربيان . ويسمى العتيق .