قوله ( ) . ولا يسهم لأكثر من فرسين
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر .
وقيل : يسهم لثلاثة . جزم به في التبصرة . والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب .
قوله ( ) هذا المذهب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب ولا يسهم لغير الخيل الأزجي ، وغيرهم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في تجريد العناية : لا يسهم لبعير على الأظهر . واختاره في الهداية ، أبو الخطاب في المغني ، والمصنف والشارح وغيرهم . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .
وقال : ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره : قسم له ولبعيره سهمان . وهو رواية عن الخرقي . نقلها أحمد . واختاره الميموني ابن البنا في خصاله . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . [ ص: 175 ]
يسهم له مطلقا . نص عليه في رواية مهنا . واختاره وعنه أبو بكر ، والقاضي والشريف ، في خلافيهما . وجزم به في الإرشاد ، وأبو الخطاب في التذكرة . وابن عقيل
قال في الهداية : فإن كان على بعير . فقال أصحابنا : له سهمان ، سهم له وسهم لبعيره . واختاره أبو الخطاب ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك العناية . وهن أوجه مطلقات في المذهب ، ومسبوك الذهب . فعلى القول بأنه يسهم له : يكون له سهم بلا نزاع ، ولبعيره سهم على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هو قول العامة .
وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس .
وقال في الأحكام السلطانية : إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين ، وهو مقتضى كلام القاضي في المغني . المصنف
فائدة :
: أن يشهد عليه الوقعة ، وأن يكون مما يمكن القتال عليه . فلو كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل : لم يستحق شيئا . قاله من شرط الإسهام للبعير ، المصنف والشارح .
تنبيه :
شمل قوله . ( ولا يسهم لغير الخيل )
والفيل . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الأحكام السلطانية : حكم الفيل حكم البعير . القاضي
وقال الزركشي : وهو حسن . وهو من مفردات المذهب .
قال في الخلاصة : وفي البعير والفيل روايتان .
وقال في الفروع . وقيل : كبعير . وقيل : سهم هجين . انتهى .
قلت : لو قيل : سهم للفيل كالعربي ، لكان متجها .
فائدة :
، بلا نزاع . [ ص: 176 ] لا يسهم للبغال ، ولا للحمير
وذكر في ضمن مسألة البعير : أن القاضي قال في رواية أحمد : ليس للبغل إلا النفل . الميموني
قال الشيخ تقي الدين : هذا صريح بأن البغل يجوز الرضخ له . وهو قياس الأصول والمذهب . فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي والعبد : يرضخ لهم . كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له ، كالبغال والحمير يرضخ لها .
قال العلامة ابن رجب : إنما قال " البغل للثقل " يعني : أنه لا يعد للركوب في القتال ، بل لحمل الأثقال . فتصحف " الثقل " بالنفل . ثم زيد فيه لفظة " ليس " و " إلا " . أحمد