قوله ( وهم العبيد والنساء والصبيان ) . [ ص: 171 ] ويرضخ لمن لا سهم له
يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع ، والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع ، والخنثى كالمرأة على الصحيح من المذهب .
وقيل : يعطى نصف سهم رجل ، ونصف الرضخ . فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له . وهو احتمال . وأطلقهما في النظم . للمصنف
على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ
وقيل : لا يرضخ له إذا كان مراهقا . وهو ظاهر ما جزم به في البلغة .
وقيل : يرضخ أيضا لمن دون التمييز . ذكره في الرعاية .
فائدتان
إحداهما : . على الصحيح من المذهب . واختاره يرضخ للمعتق بعضه ، ويسهم له بحسابه أبو بكر وغيره .
وقيل : يرضخ له فقط . قدمه في الرعاية .
قال : وهو ظاهر كلام المصنف . وأطلقهما في النظم . أحمد
الثانية : قال الأصحاب : يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم ، على ما يراه الإمام على قدر غنائهم ونفعهم .