قوله ( ) يدخل معهم الفقراء بلا نزاع . وسهم للمساكين
الثانية : ، وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع . ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والشرح ، وغيرهما . يشترط في المستحقين من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن يكونوا مسلمين
وتقدم كلام في المصنف بني هاشم ، وبني المطلب .
وقال في الانتصار : يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ، ومن ذوي القربى إن لم يمكنه .
واختار الشيخ تقي الدين : إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة . واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ، يصرف في المصالح . [ ص: 170 ]
وذكر في رده على الرافضي : أنه قول في مذهب ، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك . فإنه جعل مصرف خمس الركاز مصرف الفيء . وهو تبع لخمس الغنائم . وذكره أيضا رواية . أحمد
واختار ابن القيم في الهدي القول الأول . وهو أن الإمام مخير فيهم . ولا يبعد أنهم كالزكاة .
الثالثة : لو ، لأنها أسباب لأحكام . فإن أعطاه ليتمه فزال فقره ، لم يعط لفقره شيئا . اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم استحق بكل واحد منهما
قال في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة : هذا المشهور في المذهب .
ولها نظائر تأتي في الوقف والمواريث وغيرهما .
تنبيهان
أحدهما : قوله ( ثم ، مثل نفل بعثة سرية تغير في البدأة والرجعة على ما تقدم . وكذا من جعل له الإمام جعلا . يعطي النفل ) وهو الزيادة على السهم لمصلحة
الثاني : ظاهر قوله ( ثم ) . يعطي النفل ويرضخ لمن لا سهم له
أن النفل والرضخ يكون إخراجهما بعد إخراج خمس الغنيمة . فيكونان من أربعة أخماسها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : الرضخ من أصل الغنيمة . وحكاه النووي في شرح مسلم عن . ولم نره في كتب الأصحاب كذلك . أحمد
وقيل : من سهم المصالح .
وقيل : النفل والرضخ من أصل الغنيمة . ذكره في الرعايتين والحاويين .